لجنة النظر في التظلمات ضد إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص
نبذة عن اللجنة:
نصت المادة التاسعة والثلاثون من نظام التخصيص على تشكيل هذه اللجنة وذلك للنظر في التظلّمات المقدّمة ضد إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص، وتُصدر قرارها بقبول التظلّم، وصحته، والتعويض المستحق للمعترض، أو رفضه، وعدم صحته.
اختصاصها:
تختص اللجنة بالنظر في التظلّمات المُقدّمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص وترسيتها، بما في ذلك:
- التظلّم من الشروط والمتطلبات الواردة في طلب تقديم المؤهلات أو طلب تقديم العروض
- التظّلم من نتائج تقييم بيانات المؤهلات وقائمة المؤهلين لتقديم العروض
- التظلّم من نتائج تقييم العروض وتحديد صاحب أفضل عرض
- التظلّم من نتائج الترسية.
تشكيلها:
تتكون بقرار من مجلس الإدارة، لجنة - أو أكثر- من (5) خمسة أعضاء على الأقل بما في ذلك الرئيس ونائب الرئيس على أن يكون من بين أعضائها اثنان على الأقل من ذوي التأهيل القانوني، ومن ذوي الكفاية المهنية، وممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلالية اللازمة، بما يمكّنهم من ممارسة مهامهم بكفاءة واقتدار.